204

Fıkhi Mektuplar

الرسائل الفقهية

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

ما ورد فيه من أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، وقال الله لرسوله: * (لم تحرم ما أحل الله لك) * (2).. إلى غير ذلك؟!

مع أنه ورد في بعض الأخبار في " النوادر " تحريم التمتع في أولاد الأئمة (عليهم السلام) (3)، وهو أيضا حديث، مع أنه من الأخبار [الأخبار] الدالة على وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في ساعة أو في يوم، أو غير ذلك، كل واحد منها حديث، وكذلك الآية (4).

والأخبار الظاهرة في عدم محرمية أم الزوجة (5)، أخبار موافقة لظاهر الآية، ولا تبالون في ذلك، وتبنون على المحرمية دون حديث.. إلى غير ذلك مما لا تحصى كثرة.

وأما الكلام في دلالة الرواية الضعيفة:

فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحل الذي تبادر منه ضد الحرمة في اصطلاح المتشرعة دون اصطلاح الشارع، ففي غاية الوضوح في صحة العقد على فاطميتين، إذ لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه، ويكون بنتاها خاليتين عن الزوج، غير متزوجتين أصلا ورأسا، كما كان الحال قبل العقد

Sayfa 216