109

Fıkhi Mektuplar

الرسائل الفقهية

Araştırmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

مسألة:

إذا رئي الهلال قبل الزوال، فالمشهور بين الفقهاء - رضوان الله عليهم - عدم الفرق بينه وبين أن يرى بعد الزوال، بل هذا هو المعروف منهم - وما قيل أن الصدوق أيضا قائل وهم، لأنه لا يقول بالرؤية، بل يقول بالعدد كما هو معروف (1) - إلا ما نقل عن السيد (رحمه الله) أنه (إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية) (2)، وظاهره وجوب الإتمام لو كان صائما في يوم الثلاثين من شعبان، ووجوب الإفطار في يوم ثلاثين من رمضان.

حجة المشهور وجوه:

الأول:

ظاهر قوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (3)، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.

Sayfa 119