Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtaza Ensari d. 1281 AHرسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
وأما القاضي أولى الناس بالقضاء فالمحكي عن المفيد: النص على أنه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وإن لم يكن فمن النساء (1).
وعن الإسكافي: أولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد (2).
وفي كلام الصدوقين والرضوي: (إنه يقضي الولي، فإن لم يكن له ولي من الذكور قضى عنه وليه من النساء (3)) ونسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر القدماء والأخبار، واختاره (4) ولعله لاطلاق صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام:
(في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه.
Sayfa 215
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin