Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtaza Ensari d. 1281 AHرسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
مستند القاعدة ثم إنه يمكن أن يكون الوجه في القضية المذكورة، ظهور اعتبره الشارع، وبيانه: أن من يملك إحداث تصرف فهو غير متهم في الاخبار عنه حين القدرة عليه، والظاهر صدقه ووقوع المقر به، وإن كان هذا الظهور متفاوت الأفراد قوة وضعفا بحسب قدرة المقر فعلا على إنشاء المقر به من دون توقف على مقدمات غير حاصلة وقت الاقرار، كما في قول الزوج: رجعت، قاصدا به الاخبار مع قدرته عليه بقصد الانشاء، وعدم قدرته لفوات بعض المقدمات، لكنه قادر على تحصيل المقدمات وفعلها (1) في الزمان المتأخر، كما إذا أقر العبد بالدين في زمان له الاستدانة شرعا لكنه موقوف على مقدمات غير حاصلة، فإن الظاهر ها هنا - أيضا - صدقه، وإن أمكن كذبه باعتبار بعض الدواعي. لكن دواعي الكذب فيه أقل بمراتب من دواعي الكذب المحتملة في إقرار العبد المعزول عن التجارة الممنوع عن الاستدانة. ولو تأملت هذا الظهور - ولو في أضعف أفراده - وجدته أقوى من ظهور حال المسلم في صحة فعله، بمعنى مطابقته للواقع. بل يمكن أن يدعى أن حكمة اعتبار الشارع والعرف لاقرار البالغ العاقل على نفسه: أن الظاهر أن الانسان غير متهم فيما يخبره مما يكون عليه لا له، وفي النبوي " (إقرار العقلاء) (2) إشارة إليه، حيث أضاف الاقرار إلى العقلاء تنبيها على أن العاقل لا يكذب على نفسه غالبا، وإلا فلم يعهد من الشارع إضافة الأسباب إلى البالغ العاقل، وإن اختص السبب به، إلا أنه اكتفى عن ذلك في جميع الأسباب القولية والفعلية بحديث (رفع القلم) (3) فالصبي لما جاز له بعض التصرفات مثل الوقف
Sayfa 199
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin