Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtaza Ensari d. 1281 AHرسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
والمراد من (الاقرار به):
إما معناه اللغوي، وهو ثبات الشئ وجعله قارا، سواء أثبته على نفسه أو على غيره.
وإما معناه الظاهر عند الفقهاء، وهو الاخبار بحق لازم على المخبر، فيختص بما أثبته على نفسه. ويخرج منه دعوى الوكيل (1) أو الولي حقا على موكله والمولى عليه، أو شهادته لغيره عليهما، وعلى هذا المعنى فيساوي حديث الاقرار.
وهذا المعنى وإن كان أوفق بظاهر الاقرار في كلمات المتكلمين بالقضية المذكورة، إلا أنه خلاف صريح استنادهم إليها في موارد دعوى الوكيل والولي والعبد المأذون على غيرهم كما سمعت مفصلا، فلا بد من إرادة المعنى اللغوي.
مع أن الظهور المذكور قابل للمنع، كما يشهد به استعمالهم الاقرار في الاقرار على الغير.
لزوم تقارن الاقرار للملكية ثم الظاهر من القضية: وقوع الاقرار بالشئ الملوك حين كونه مملوكا، وأن ملك الاقرار بالشئ تابع لملك ذلك الشئ حدوثا وبقاء على ما يقتضيه الجملة الشرطية الدالة - عند التجرد عن القرينة - على كون العلة في الجزاء هو نفس الشرط لا حدوثه وإن زال.
استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاء وما ذكرنا صريح جماعة، منهم: المحقق، حيث اختار في الشرائع عدم قبول إقرار المريض بالطلاق في حال الصحة بالنسبة إلى الزوجة ليمنعها من الإرث (2).
ونص في التحرير على عدم سماع إقرار العبد المأذون في التجارة بعد الحجر عليه بدين يسنده إلى حال الإذن (3). وقال - أيضا -: وكل من لا يتمكن
Sayfa 185
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin