Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtaza Ensari d. 1281 AHرسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
[كلمات الفقهاء في القاعدة] وينبغي أولا ذكر كلمات من ذكرها بعينها أو بما يرادفها، ثم نتبعه بذكر مرادهم منها بمقتضى ظاهرها، أو بمعونة قرينة استدلالهم بها في الموارد الخاصة، فنقول - مستعينا بالله -:
كلام الشيخ الطوسي قال شيخ الطائفة قدس سره في مسألة إقرار العبد المأذون في التجارة (1): وإن كان - يعني المال المقر به - يتعلق بالتجارة، مثل ثمن البيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك، فإنه يقبل إقراره، لأنه من ملك شيئا ملك الاقرار به، إلا أنه ينظر فيه، فإن كان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل، وقضي (2) منه، وإن كان أكثر الفاضل في ذمته يتبع به إذا أعتق (3) (انتهى).
تقرير ابن إدريس لكلام الشيخ وحكى هذا عنه الحلي في السرائر ساكتا عليه (4) مع أن دأب الحلي بعدم المسامحة فيما لا يرتضيه.
كلام القاضي وعن القاضي في المهذب: أنه إذا أقر المريض المكاتب لعبده في حال
Sayfa 180
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin