Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtaza Ensari d. 1281 AHرسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
- كبعض أماكن مسجد الكوفة - وبين أن يعتمد عليه في أن هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنه يستحب فيه العمل الفلاني. مضافا إلى إمكان أن يقال: إن الاخبار بالموضوع مستلزم للاخبار بالحكم، بل قد يكون الغرض منه هو الاخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاص.
استلزام الاخبار بالموضوع الاخبار بالحكم والحاصل: أن التسامح أقوى.
نعم، لو ترتب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب لا يترتب عليه، لما عرفت، لو ثبت كيفية خاصة للزيارة من القريب بحيث لا يجوز من البعيد فلا يجوز، لأن الثابت من الرواية استحباب حضور هذا المكان، لا كون الشخص مدفونا فيه، وكذا يستحب الصلاة في المكان الذي يقال له: المسجد، ولا يجب إزالة النجاسة عنه، ولا يجوز الاعتكاف فيه، إلى غير ذلك مما هو واضح من المطالب المتقدمة.
الثامن عشر عدم مزاحمة حرمة التشريع الاستحباب التسامحي قد عرفت أن حرمة التشريع لا يزاحم هذا الاستحباب، سواء قلنا به من باب الاحتياط أم قلنا به من باب الأخبار، لأن موضوع التشريع منتف على التقديرين.
لكن هذا في التشريع العام، وأما التشريع الخاص بأن يحكم الشارع بعدم مشروعية عنوان بالخصوص، كأن ينفي الصوم في السفر بقوله عليه السلام: (لا صيام في السفر) (1) وقوله عليه السلام: (ليس من البر الصيام في السفر) (2) ونحو ما دل على
Sayfa 173
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin