Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtaza Ensari d. 1281 AHرسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
كما في محتمل المطلوبية أو المبغوضية مع عدم العلم الاجمالي ويسمى بالشك في التكليف، أو إذا جمع بين المحتملات كما في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف. وهذان القسمان مشتركان في استحقاق الفاعل ثواب الامتثال القطعي، أما الثاني فلأنه حصل القطع بالامتثال، وأما الأول فلأنه أيضا حصل القطع به على فرض ثبوته واقعا.
وأما [دعوى كون] (1) الاقتصار في القسم الثاني على أحد [المحتملات فهو دون القسمين في الرجحان. ومنع رجحانه لكون اقتصاره على هذه] (2) المحتملات كاشفا عن عدم كون الداعي له هو تحصيل رضا المولى - إذ لو كان هو الداعي ادعاه (3) إلى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات - مكابرة للوجدان الحاكم بحسن التعرض للامتثال، عكس التعرض للمخالفة.
وأما الكلام في استحباب هذا المحتمل من جهة الأخبار، فالتحقيق فيه:
التفصيل بين ما كان من القسم الأول - وهو الفرد المشكوك - وبين ما كان من القسم الثاني - أعني المتبائنين - فيشمل الأخبار الأول دون الثاني، لأنه إذا وردت رواية بأن مطلق الزيارة الجامعة فيها كذا، فيصدق بلوغ الثواب على هذا المطلق، ومجرد ورود رواية أخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق، لما عرفت في الأمر الحادي عشر من أن المطلق في الأخبار الضعيفة لا يحمل على المقيد فيها، لعدم حجية الخبر الضعيف في نفي الاستحباب، بل لو فرض رواية معتبرة على التقييد المستلزم للدلالة على عدم استحباب ما عدا محل القيد، فقد عرفت في الأمر العاشر قوة جريان التسامح فيه أيضا.
Sayfa 168
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin