Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtaza Ensari d. 1281 AHرسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
ركب عليه من الأخشاب موضوعا بغير حق، فلا احترام له، وكذا ما بني على الخشبة المغصوبة.
نعم هذه الرواية لا تفي بجميع المراد لو فرضنا أن الرد يتوقف على تضرر الغاصب بغير ما وضع على المغصوب أو معه من الأمور الخارجة.
دوران الأمر بين حكمين ضرريين [التنبيه] السادس لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر، فإن كان ذلك بالنسبة إلى شخص واحد فلا إشكال في تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا أقل مما يستلزمه الحكم الآخر، لأن هذا هو مقتضى نفي الحكم الضرري عن العباد، فإن من لا يرضى بتضرر عبده لا يختار له إلا أقل الضررين عند عدم المناص عنهما.
وإن كان بالنسبة إلى شخصين فيمكن أن يقال أيضا بترجيح الأقل ضررا، إذ مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر، لأن العباد كلهم متساوون في نظر الشارع، بل بمنزلة عبد واحد، فإلقاء الشارع أحد الشخصين في الضرر - بتشريع الحكم الضرري، فيما نحن فيه - نظير لزوم الاضرار بأحد الشخصين لمصلحته، فكما يؤخذ فيه بالأقل كذلك في ما نحن فيه. ومع التساوي فالرجوع إلى العمومات الأخر، ومع عدمها فالقرعة.
لكن مقتضى هذا، ملاحظة الضررين الشخصين المختلفين باختلاف الخصوصيات الموجودة في كل منهما من حيث المقدار ومن حيث الشخص، فقد يدور الأمر بين ضرر درهم وضرر دينار مع كون ضرر الدرهم أعظم بالنسبة إلى صاحبه من ضرر الدينار بالنسبة إلى صاحبه، وقد يعكس حال الشخصين في وقت آخر.
Sayfa 125
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin