Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
من الفضل ويسقطان معا بقيام البعض في الجماعة المعتد بها عن الحاضر لها والغائب إذا أتاها قبل التفرق عن موضع الصلاة مسجدا كان أو غير مسجد قصد الاتيان إليه أولا صلى جماعة معها أو مع غيرها أو فرادى اتحد فرضه معها أو لا بعد الاشتراك في الأداء أما مع الاختلاف فيه وفي القضاء من النفس والغير فاشكال أحوطه السقوط أيضا نعم يعتبر اتحاد المكان عرفا كما أنه المعتبر أيضا في صدق التفرق فيحل بالتصرف الكثير بل بمجرد سيلان الجماعة في الأزقة مثلا من غير ملاحظة الأقل والأكثر والأقوى الحاق الاعراض عن الصلاة وتعقيبها بالتفرق عن مكان الصلاة وإن بقو فيه كما أنه يقوى فيه كون السقوط في الفرض عزيمة لا رخصة وهو الموافق للاحتياط ويجتزي الحاكي لهما والسامع إماما كان أو غير إمام إذا أتم ما نقصه المؤذن منهما المبحث الثاني الأقوى أن فصول الأذان ثمانية عشر التكبير أربعا ثم الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ثم التكبير ثم التهليل كل فصل مرتان وكذلك الإقامة إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى إلا التهليل في آخرها فمرة ويراد فيها بعد الحي علات قبل التكبير قد قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها ح سبعة عشر فصلا نعم يستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه واكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره كما أنه لا بأس بالتكرير في الشهادة أو حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في جمع الناس و اعلامهم وإن كان ذلك كله ليس من الأذان كما أن ما رخص في تركه من فصولهما لا ينافي ذلك نحو الاجتزاء للمرأة عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ولمن أراد صورة الايتمام بالمخالف تقية يقول قد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة إذا خاف فوات تلك الصورة باتمام الأذان والإقامة وللمسافر والمستعجر الاتيان بواحد من فصولهما فإنه أفضل من اتمام الأذان وترك الإقامة أما العكس فلا يبعد رجحانه على قصرهما ويكره الترجيع إلا لقصد الاشعار وهو تكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا بل هو محرم مع قصد المشروعية وأما التثويب وهو قول الصلاة خير من
Sayfa 89