Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
الأخير التشاغل بها خارجا ثم الاستيناف المبحث الثاني الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة التامة فضلا عن الناقصة أو تقدم المرأة وإن لم يكن بينهما حائل ولا مسافة عسرة أذرع وإنما هو مكروه بل الأحوط لهما معا ترك ذلك أو إعادة الصلاة إن اقترنا في افتتاح الصلاة وللمتأخر منهما إن اختلفا مع العلم بل الأحوط للسابق والجاهل ذلك أيضا نعم المدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ولا بأس مع الحائل والأولى كونه مانعا للمشاهدة أو مع البعد بعشرة أذرع باليد والأولى كونها من مسجده إلى موقفها في جميع الأحوال بل لا بأس على الأقوى أيضا لو كانت لو كان في موضع عال على وجه لا يتحقق فيه صفة التقدم والمحاذاة المبحث الثالث في خصوص مسجد الجبهة من مكان المصلي وقد عرفت سابقا اعتبار طهارته دون غيره من مكان المصلي إلا مع التعدي إلى الثوب أو البدن بما لا يعفى عنه بل قد عرفت أنه يجب اجتناب المشتبه بالنجس مع الانحصار فضلا عنه ويعتبر فيه مع الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا ولا يصح على ما عداها والمراد بالأرض ما يصح التيمم به منها وقد عرفت في بابه مفصلا وأنه لا فرق بين التراب وغيره منها وأما النبات فيجوز السجود على غير ما في أيدي الناس من المآكل والملابس منه فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الخطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول المأكولة بل الأقوى اجتناب الثمرة المأكولة مط من غير فرق بين قشرها ونواها وغيرهما مع الاتصال وعدمه ولا بين وصولها إلى زمان تؤكل فيه عدمه بل الأقوى والأحوط اجتناب النخالة وقشور اللوز والأرز مع انفصالها فضلا عن الاتصال نعم لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والحزنوب ونحوهما كما أنه لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما بل ولا بعقاقير الأدوية وما يؤكل عند المخمصة أو عند بهم الناس ونحو ذلك مما هو ليس من المآكل التي خلقها الله للناس وأعدها لأكلهم بخلاف ما كان منها من غير فرق بين اتفاق الناس عليها وعدمه ولا يمنع شرب التنباك من جواز السجود عليه كما أن الظاهر عدم جوازه على ما ينبت على وجه الماء ونحوه مما يخلق معجزة لكنه من صنف نبات
Sayfa 84