Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
مما ينقل من كل نجاسة بعد زوال عينها بالاشراق عليها على وجه تجففها تجفيفا يستند إلى اشراقها فلا بأس بمشاركة الغير من ريح أو غيرها بعد فرض الاسناد إلى اشراقها والأحوط اعتبار اليبس وكون الأرض مثلا رطبة رطوبة تعلق باليد بل لعله الأقوى ولا اعتبار بما يبس بحرارة الشمس بواسطة كالغيم أو وسايط بل لا بد من اشراقها نفسها على المتنجس إلا أن يكون باطن شئ واحد قد أشرقت الشمس على ظاهره فإنها تطهرهما معا ح ولا تطهر غير المنقول إذا صار منقولا إلا الأرض على اشكال أحوطه ذلك أيضا بل هو الأقوى إذا كانت قد نقلت فعلا كالتربة الحسينية والأحجار المتخذة في الخواتيم ونحوها أما إذا كانت باقية فيها غير منقولة كالحصى و الأحجار ونحوها مما لم تنقل وإن كانت قابلة له فالأقوى طهارتها بالاشراق والله أعلم رابعها الاستحالة إلى جسم آخر محكوم بطهارته فتطهر النار ما أحالته رمادا أو دخانا أو بخارا السواء كان نجسا أو متنجسا على الأصح وكذا المستحيل بخارا بغيرها وفيما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة قولان أجودهما وأحوطهما هو البقاء على النجاسة نعم يطهر الدم والنطفة المستحيلان حيوانا طاهرا وكذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة و غيرهما والماء النجس إذا صار ب ولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لحيوان طاهر العين أو جزء من الخضروات والحبوب والأشجار والثمار والغذاء النجس إذا صار لبنا أو روثا لمأكول اللحم أو جزء له أو لطاهر العين وغير ذلك من انقلاب الكلب ملحا وغير ويطهر الخمر باستحالته خلا بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه سواء استهلك الجسم أو صار خلا قبل صيرورة الخمرا وبعده أو معه أو لم يستهلك بل كان باقيا على حاله نعم لو وقعت قطرة خمر في خل فاستهلكت فيه أو استحالت لم تطهر على الأصح وكان نجسا كما أنه لو تنجست الخمر بنجاسة خارجية ببول ونحوه ثم انقلبت خلا لم تطهر أيضا ولو تخلل بعض الخمر المجتمع لم يطهر الباقي قطعا بل الأقوى نجاسة المتخلل به مطلقا سواء كان أعلى أولا وكذا يطهر العصير المغلي بصيرورته خلا على حسب ما سمعته في الخمر خامسها ذهاب الثلثين في العصير بالنار ويقوى الحاق الشمس بها دون غيرها من الهواء وغيره على الأقوى
Sayfa 63