Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
وميتا شئ من غير فرق بين ما تحلة الحياة وما لا تحله الخامس دم ذي النفس وإن لم يكن من عرق بخلاف دم غير ذي النفس كالسمك والبق والقمل والبراغيث والمخلوق آية لموسى بن عمران وفي كربلاء ونحوها مما لم يكن من دم ذي النفس والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته والعلقة أي الدم المستحيل من النطفة النجسة نجسة ولو كانت في بيضة والأحوط اجتنابها إذا كان فيها دم وإن لم يكن علقة إذا فرض كما أن الأحوط اجتناب كل ما شك في أنه من الطاهر والنجس واجتناب جميع أفراد الدم إلا دم الحيوان غير ذي النفس وإلا الدم المتخلف في المذكى من ذي النفس من المأكول بعد قذف ما يعتاد قدفه من الدم بالذبح فإنه طاهر أيضا إذا لم ينحبس بنجاسة آلة التذكية ونحوها من غير فرق بين ما كان في اللحم منه وبين المتخلف في بطنه من دم المذبح بعد القذف بل الأقوى طهارة دم غير المأكول منه كالطحال ونحوه بل الأقوى جريان الحكم المزبور فيما يقبل التذكية من غير المأكول بل قد يقوى ذلك أيضا في جميع دم الجنين الذي ذكي بتذكية أمه لكن الأحوط خلاف ذلك كله وما لم يقذفه من معتاد القذف نجس فينجس غيره بالاختلاط والله أعلم السادس والسابع الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا من غير فرق بين أفرادهما ولا بين أجزائهما أما كلب الماء و خنزيره فطاهران ولو نزئ كلب أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده روعي في الحاقه بأحكامه اطلاق الاسم فإن اندرج تحت اسم آخر جرى على حكمه وإن لم يندرج تحت اسم كان على الطهارة وإن كان من نجسين على الأقوى الثامن المسكر المايع بالأصل من غير فرق بين المتخذ من ما العنب وغيره بخلاف المسكر الجامد كالحشيش وإن غلا وصار مايعا بالعارض وفي حكمه العصير العنبي إذا غلا بنفسه أو بالنار سواء حصل له اشتداد أي ثخانة أولا والظاهر عدم انفكاك حرمته عن نجاسته بخلاف ما إذا لم يغل فإنه طاهر حلال أما غيره من أفراد العصير فهو طاهر وإن غلا وإن كان زبيبا أو تمرا على الأصح فيهما كما لن الأقوى حليتهما مطلقا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا بالنسبة إلى الأكل بعد الغليان وخصوصا في عصير الزبيب من غير فرق بين مزج العصير بغيره و عدمه إلا إذا كان مستهلكا فإن الاحتياط فيه ح ضعيف وأضعف منه احتياطا اجتناب
Sayfa 53