Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
ومنها المباشرة للغسل والمسح على وجه يستند الفعل إليه فمتى لم يكن كذلك بطل مع الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس ولكن يتولى هو النية المبحث الرابع في الحكام الخلل من تيقن الحديث وشك في الطهارة طهر وكذا لو ظن إذا لم يكن مستندا إلى دليل شرعي كخبر العدل على الأقوى ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل المشروط بالطهارة بنى على صحة العمل السابق وتطهر جديدا للعمل اللاحق ولو علم بقدم ما خذ الشك على وجه لو كان متنبها لكان شاكا سابقا استأنف العمل على الأحوط ولو كان في أثناء العمل قطعه تطهر والأحوط اتمامه ثم استينافه بطهارة جديد ولو كان متيقنا ثم زال عنه اليقين أو بالعكس فالعمل على المتأخر إلا أن الظاهر عدم وجوب إعادة ما فعله باليقين الأول ولو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ولو علمهما ولم يعلم السابق واللاحق ولا علم تاريخ أحدهما تطهر أما إذا علم التاريخ فالأحوط له ذلك أيضا بل هو الأقوى ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مع عدم تخلل مفسد من فوات مولاة ونحوها وإلا استأنف ولو شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء ولا فرق بين الشروط والشطور في ذلك والظن كالشك هنا ما لم يكن من دليل شرعي وكثير الشك لا عبرة بشكه كما أنه لا عبرة بالشك مطلقا بعد الفراغ سواء تعلق بشرط أو شطر نعم يقوى في مثل تطهير ماء الوضوء ومحله من النجاسة لو حصل الشك فيهما بعد الفراغ أنه يتطهر من النجاسة خاصة إذا أراد الدخول في المشروط بذلك ويتحقق الفراغ برؤية المكلف نفسه مشغولا بغيره بعد أن كان مشغولا به وبسبق يقين الفراغ قبل حدوث الشك أما إذا لم يكون كذلك فلا فراغ ولا فرق بين الجزء الأخير وغيره فيما ذكرنا وإن كان الأحوط تلافي الأخير مع الشك فيه إذا لم ينتقل عن محل الوضوء ولم يطل فصل بطول الجلوس وكذا لا عبرة بالشك في أصل وجود الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة وإن كان الأحوط البحث عند حتى يطمئن خصوصا إذا كان الاحتمال معتدا به ولم تكن مشقة نعم لو كان الشك في حجبه بعد العلم بوجوده وجب تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة كالمعلوم حجبه فلو نسي مراعاته ولم يذكر إلا بعد الفراغ
Sayfa 37