Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
الأقوى ولا يعتبر فيه سبق الماء اليد بل لو تنجست يده بإرادة الغسل ثم أعرض عنه فعاد إليه لم يبعد اللحوق بماء الاستنجاء المبحث الخامس قد عرفت استحباب الاستبراء من البول وكيفيته أن تمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا والظاهر الاجتزاء في المثلثة الوسطى بالعصر والغمز كما أنه يقوى الاجتزاء بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاثا ثم ينتر ذكره ثلاثا بأن يضع مسبحته مثلا تحت القضيب وابهامه فوقه مثلا ويمسح باعتماد قوي من الأصل إلى الرأس ناترا له في هذا الحال وإن كان الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها وفائدته الحكم بعدم حدثية البلل المشتبه إذا خرج بعده وعدم خبثيته بخلاف ما لو خرج مع عدم الاستبراء فإنه محكوم بأنه بول وقد يلحق بالاستبراء بالنسبة إلى الحكم المزبور طول المدة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى والظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة بل ولا ثلاثة النتر أما لو كان مقطوعا من أصله أجزء ثلاثة المقعدة كما أن الظاهر عدم اشتراط المباشرة فيه ولو خرج البلل من غير المستبرئ وكان مجنونا أو كان نائما لا يعلم به وعلم به الغير فالأقرب نجاسته وكذا لو خرج بلل ممن لم يستبرء ولم يتمكن من اختباره إما لظلمة أو غير ذلك ولا استبراء للنساء بحيث يدور عليه الحكم المزبور في الرجل وإن كان ينبغي لهن الصبر في الجملة بعد البول والتنحنح وعصر الفرج عرضا وعلى كل حال فالبلل المشتبه الخارج منهن طاهر والله العالم وأما المقاصد فأولها في الوضوء وفيه مباحث المبحث الأول في أجزائه وهي غسلتان ومسحتان فالغسلتان للوجه واليدين والمسحتان للرأس والقدمين أما الوجه فهو ما بين القصاص وطرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا فالداخل في ذلك من الوجه كما أن الخارج عنه ليس منه من غير فرق بن الصدغ والعذار والعارض ومواضع التحذيف وغيرها نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد للمقدمة ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم ولا بمن تجاوزت أصابعه في الطول والقصر بل لمرجع للجميع مستوى الخلقة ويجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه بحيث يصدق عرفا عليه ذلك وأن يكون غير
Sayfa 29