Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
من المؤمنين وأهل الرغبة في الدين أن أكتب لهم رسالة تشتمل على معظم ما يحتاجون إليه من مسائل الطهارة والصلاة على وجه يسهل تناوله لهم ولم يكن لي بد من إجابتهم إلى ذلك فافتخرت الله واستعنت به وتوكلت عليه وأجبتهم لما دعوني إليه وسميتها نجاة العباد في يوم المعاد وأسئل الله أن يجعلها وسيلة إلى جنته وذريعة إلى رحمته كتاب الطهارة وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة أما المقدمة ففيها فصلان الفصل الأول في المياه وفيه مباحث المبحث الأول الماء المطلق هو الذي تفضل الله سبحانه على الناس بجعله بجميع أفراده طاهرا مطهرا للحدث والخبث وأنه لا ينجسه شئ مما لاقاه من نجس العين إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته تغير حسيا أو كان راكدا دون الكر فإنه ينجس ح بملاقاته له سواء وردت النجاسة عليه أو ورد هو عليها على الأصح نعم العالي منه المتصل بالوارد من الماء على النجاسة مع سيلانه طاهر قطعا ولا عبرة بالتغيير بأوصاف المتنجس إذا لم يكن الوصف بممازجة عين النجاسة على وجه يستند التغيير في الماء إلى ملاقاتها وإلا تنجس وكذا لا عبرة بالتغير التقديري لسلب الصفات وغيره بخلاف ما لو منع من ظهور التغيير مانع كموافقة النجاسة للماء في اللون مثلا لخلقة أو لعارض ولا بالتغيير بغير الملاقاة كالمجاورة ونحوها ولا بغير الأوصاف الثلاثة كالغلظ ونحوه بل المعتبر كون التغيير مستندا إلى وصف النجاسة فلا يجزي مطلقه وإن كان هو الأحوط المراد بالراكد غير النابع جاريا كان النابع أو غير جاري كالبئر على الأصح وإن استحب لها نزح المقدر والعين بل والخارج رشحا كالنز والثمد ما لم يكن بحيث لا يدخل تحت اسم النابع الذي له مادة ولا تعتبر الكرية في عدم انفعال الجاري وما في حكمه بالملاقاة على الأصح وماء الغيث حال نزوله بحكم الجاري في عدم نجاسته بالملاقاة وإن قل إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة أما ما انقطع وكان قليلا فإنه ينجس بالملاقاة لأنه من الراكد ح والمراد بالكر ما بلغ ألفا ومأتي رطل بالعراقي وزنا وثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر مساحة ولو بالتكسير والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه فكل عشرة دراهم ح سبعة مثاقيل والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي
Sayfa 25