Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
ولو كانت محافظة على أفعال الصلاة بل لا يجزيها تلك الأفعال لأنها مخصوصة بالصلاة والطواف الذي هو كالصلاة نعم لا يبعد جواز القضاء لها أنه جاءت به على نحو الادارء والأولى تجديد الأفعال عند كل صلاة وأولى منها ترك القضاء لها ما دامت مستحاضة وتصلي الآية بعد أن تفعل لها كما فعلت للفريضة ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقا في الوقت أما النوافل فينبغي تجديد الأفعال لكل صلاة منها نعم وردت رخصة في الجمع بين صلاة الليل والفجر بغسل وبين صلاة الغداة ونافلتها به أيضا ولا بأس كما لا بأس الجمع بين الطواف وركعتيه به أيضا والله العالم الناس من قد تجتمع على الكبرى خمسة أغسال كما إذا رأت دمها قبل صلاة الغداة ثم انقطع ثم زائة عند صلاة الظهر مثلا ثم انقطع ثم زائة عند العصر ثم انقطع ثم زائة عند المغرب ثم انقطع ثم رأته عند العشاء ثم انقطع ولا يتصور ذلك في المتوسطة على المختار فإنها لا توجب غسلا إلا في الغداة ويقوم التيمم مقام كل من الوضوء والغسل فللصغرى ح خمس تيممات وللوسطى ست تيممات وللكبرى ثمانية ولو تمكنت من الماء في فرض دون آخر تبع كل حكمه كما يتبع لو تمكنت من الماء للغسل دون الوضوء وبالعكس والله العالم بحقايق أحكامه المطلب الثالث النفاس وفيه فصول الأول هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة مقارنا لخروج أول جزء من الولد أو في الأثناء أو بعد التمام ويتحقق بوضع المولود تاما أو ناقصا ولو سقطا بل بالمضغة والعلقة ونحوهما مما يعلم ولو شرعا أنه نشوء آدمي و لو شك في الولادة فلا نفاس ولا يجب الاستعلام ولو تمكن منه إما مع تحققها وخروج الدم كما تقدم فهو نفاس لا حيض ولا استحاضة بل ولا جرح أو قرح أو غيرهما ما لم يعلم كونه منها حتى لو علم أصل وجودها وشك في خروج الدم منها بل وإن علم خروج دم منها قبل الولادة بل وبعدها ولكن لم يعلم نسبة جميع ما تعقب الولادة إليها على الأحوط إن لم يكن أقوى وليس لقليله حد فيجوز أن يكون لحظة بل ولدت ولم ترد ما لم يكن نفاس وكذا لو رأت دما قبل بروز شئ من الولد بل هو ليس بحيض أيضا مع فرض عدم التوالي ثلاثة أيام منه أو معه ولكن المتخلل بينه وبين النفاس أقل من عشرة أيام حتى لو كان في العادة بل وإن أمكن الجمع بين حيضيته ونفاسية ما بعده كما لو رأت دما ثلاثة
Sayfa 22