Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
عدم الكفارة في وطي الزوج زوجته الميت الحايض وإن كان هو الأحوط والمدار على صدق الوطي وإن لم ينزل ويتحقق بادخال تمام الحشفة بل وبعضها في الأحوط كما أن الأحوط دفع الدينار نفسه وإن كان الأقوى الاجتزاء بالقيمة سيما إذا كانت من الذهب فضلا عن النصف والرابع نع لا يبعد اعتبار القيمة السابقة وهي عشرة دراهم جياد فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيرها وإن كان الاحتياط بمراعاة أكثر الأمرين لا ينبغي تركه كما أنه لا ينبغي تركه في صرفها على عشرة مساكين أو سبعة لكل واحد منهم قوت يومه وإن كان الأقوى عدم وجوب شئ من ذلك فيجوز اعطاؤها أجمع لمسكين واحد ولو وطي أمته في الحيض ولو أخره تصدق وجوبا بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين في الأحوط إن لم يكن أقوى سواء كانت قنة أو مدرة أو أم ولد بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة لم يتحرر منها شئ نعم لو كانت مزوجة مثلا ففي ثبوت ذلك بوطيها اشكال الأحوط ذلك كالاشكال في ثبوته بوطي أمة غيره أو أمته المشتركة أو المبغضة أو الأمة المحللة ولعل الأقوى في الجميع العدى وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركة حتى بالنسبة إلى الاحتمال التكفير بالدينار واحتمال مراعاة التبعيض وغيرها ولا يشترط العلم بالزوجية مثلا في ترتب الحكم كما لا يشترط العلم بالمرتبة في ترتب حكمها فلو ظن الموطوئة أمته فبانت زوجته ثبت حكم الزوجية وبالعكس ولو ظن أنها في آخر الحيض فبان أوله ترتب عليه حكمه ويتبع التكفير الحكم بالحيضة شرعا ولو من جهة اخبار المرأة بل ونفيها مع عدم انكشاف خلافه لا تحريم الوطي فلو حرم الوطي لاحتمال الحيضية لم يلحقه حكم التكفير وكذا لو حرم للقطع بالحيضية فبان خلافه ويلزم تصديق المرأة في اخبارها بالحيض ما لم تكن ريبة في خبرها كما لو أخبرت بالحيض ثلاث مرات في شهر واحد وبعد قبول خبرها يجري عليه جميع أحكامه بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك وأن أمتهما ولا فرق في أصل التكفير بين الابتداء والاستدامة فمن تعمد البقاء بعد حصول الحيض لحقه الحكم وإن كان ابتداء وطئه قبله ولو وطي في آخر الثلث الأول واستمر حتى دخل الثلث الثاني لم يثبت عليه إلا حكم الثلث الأول وكذا لو استدام من أول الحيض إلى آخره ولو
Sayfa 14