Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية (مخطوط)
Türler
ينبغي المحافظة على الهيئة المشروعة عندهم دون غيرها والمراد به وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا من غير فرق بين كونه فوق السرة أو تحتها ووجود الحائل بين الموضوع والموضوع عليه وعدمه بل ولا بين وضع الكف على الكف والذراع وعضد بل الظاهر تحققه بوضع الذراع على الذراع نعم الظاهر الاقتصار على ما يسمى تكفيرا وخضوعا لا مطلقا الوضع وإن كان لغرض كالحك ونحوه والأحوط اجتنابه حتى في حال الجلوس وإن لم يكن متعارفا بين من شرعه إلا حال القيام ثالثها الالتفات بالكل إلى الخلف أو إلى اليمينا وإلى الشمال بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال فإن تعمد ذلك كله مبطل للصلاة بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بحرف البدن على وجه لا يخرج به عن الاستقبال نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمنا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إلا أنه مكروه بل الأحوط اجتنابه وخصوصا الطويل منه وخصوصا المقارن لبعض أفعال الصلاة وخصوصا الأركان منها وخصوصا تكبيرة الاحرام وإن كان الأقوى الصحة مطلقا كما أن الأقوى البطلان مع السهو أو القسير ولو بمرور شخص ونحوه فيما عرفت ابطاله بالتعمد إلا مع الالتفات بما لا يخرج به عن المشرق والمغرب وإن كان بالكل رابعها تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين حصل ثانيهما من اشباع حركة أولهما أو حرف مفهم بذاته كقول فإنه مبطل للصلاة بخلاف ما لو وقع سهو ولو لزعم كمال الصلاة وبخلاف غير المفهم كذلك وإن أفهم بالقرائن ما لم يكن قد اتصل بأقوال الصلاة فأفسدها بل الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل ل وب ود كما أنه لا بطلان بمد حرف المد والين وإن زاد فيه ولا بصوت التنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها نعم يبطلها حكاية أسماء هذه الأصوات حتى آه إلا إذا كانت خوفا من الله سبحانه وإن لم يذكر متعلقها نحو من ذنوبي وشبهها مع أن الأحوط اجتنابه ما لم يكن في ضمن دعاء أو مناجاة هذا كله في كلام الآدميين أما ما كان قرآنا غير ما يوجب السجود وغير القرآن بين السورتين أو ذكرا أو دعاء بغير المحرم فلا بأس به وإن فعل للدلالة على أمر من الأمور باتيانه في غير محله أو بعلو الصوت فيه أو غير ذلك
Sayfa 119