On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Araştırmacı
تحقيق : السيد مهدي الرجائي / إشراف : السيد محمود المرعشي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 AHالرسائل العشر
Araştırmacı
تحقيق : السيد مهدي الرجائي / إشراف : السيد محمود المرعشي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل بشرط الحضر إن خطب الأولى بخمس، ولو قصرت الثانية والاستسقاء، وكذا الآيات وفرادى.
وندب التخفيف للإمام والمأموم، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتمم.
ولو خرج قضى قصرا إن شمل الخوف والوقت.
وصلاة الغريق والموتحل كالا من في العدد. أما الكيفية فيتبع المكنة، ويراعى حالة الفعل أداءا وقضاءا.
ويجب أخذ السلاح غير المانع، والمؤذي وإن تلطخ وتعذر في كثرة الأفعال مع الضرورة، وقليلها كالضربة والضربتين، لامعها لا الصياح، ويجوز في الأمن بطن النحل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير لا الشدة، ولبس الحرير لنفع الحرب وإلباس الطفل والحشو والمركب، أما الأعيان النجسة وإلباس فرسه ودابته وتجليل كلبه كجلد الكلب والميتة فمع الضرورة ويجوز تسميد الأرض والزرع والزبل والعذرة النجسة.
الخامس [مسائل القصر والإتمام] تقصر رباعية السفر بشروط:
الأول: قصد ثمانية من جدران السكن، ومع الجهل بياض يوم في النهار، والسير المعتدلين أو البينة، فيقصر مع التعارض، ويتم مع الشك، واختلاف المخبرين كالهائم وشبهه إلا في الرجوع. ولو قصدها في الأثناء اعتبرت حينئذ.
فلا يعتبر الخفي بل الضرب خاصه.
ولو سلك إلا بعد ترخص وإن كان ميلا ورجع بالأقرب، إلا إن انعكس، إلا في
Sayfa 118
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin