343

On Cilt Mektuplar

الرسائل العشر

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

Yayın Yeri

قم

وإن لم يتب أثم بترك التوبة، وتعزير المطلق وإن لم يعلم المطلق بحاله لم يكن بمنزلة المشارك في الزنا، لكن لا تحل له المطلقة إذا لم يتم الطلاق بغيره، وأما القاذف فلا يجب عليه إعلام المقذوف، بل يجب عليه الاستغفار كما في الغيبة.

مسألة - 159 - إنسان حاضرة طلق زوجته ولم يسألها عن حالها، ثم سألها بعد الطلاق فقالت: أنا طاهر، فهل يكون الطلاق صحيحا أم لا؟ ومع القول بالصحة هل يعتبر فيها العدالة أم لا؟.

الجواب: نعم يصح الطلاق، ولا تعتبر فيها العدالة لأن المرجع إليها في ذلك ابتداءا وانتهاءا.

باب النفقات مسألة - 160 - إنسان له ولد وهو قادر على التكسب، لكنه يطلب علما واجبا فهل يجب على الأب النفقة عليه أم لا؟

وهل فرق بين الواجب على الكفاية أو الأعيان؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب: إن كان التكسب يمنعه عن طلب القدر الواجب من العلم وجب على أبيه الإنفاق عليه.

وأما زاد عن الواجب، فإن كان لطلب درجة الاجتهاد وعلم أو غلب على الظن بلوغه، وجب على الأب النفقة عليه وإلا استحب، باب القضاء مسألة - 161 - هل يجوز لغير المجتهد أن يحلف إذا ثبت عنده الحق أم لا؟

الجواب: نعم إذا تراضا به الخصمان.

مسألة - 162 إنسان عدل استغاب إنسانا وقال: إنه يستحق ذلك؟ فهل يقبل

Sayfa 387