On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مسألة - 116 - إذا قلنا إن إلا خذ بالشفعة على الفور وجهل الأخذ الفورية فهل يعذر أم لا؟ كجاهل تأخير خيار العيب.
الجواب: الخلاف فيه كالخلاف في البيع.
مسألة - 117 - إذا باع إنسان شيئا بعشرة دراهم مثلا، ثم ادعى البائع أنها وزن عشرة وقال البائع: هي بالعدد فهل يقبل قوله أم لا؟
الجواب: السؤال محتمل ونقول: إذا كان للبلد نقدان أحدهما بالعدد والآخر بالوزن، فإن كان أحدهما غالبا صرف الإطلاق إليه، والقول قول مدعيه، وإن كان باقي الاستعمال سواء بطل العقد مع عدم التعيين.
باب المزارعة مسألة - 118 - لو غرس إنسان شجرة في أرض سلطانية، فهل له أن يمنع الغير من الزرع تحتها؟
الجواب: له المنع من الزرع والتصرف في حريمها، وهو في النخلة مدى جرائدها، وفي الشجر مدى أغصانها، مسألة - 119 - لو زارع إنسان غيره وكان البذر من العامل وظهر بطلان العقد بعد أن صار البذر كامنا في الأرض، فإذا أردا أن يوقعا عقد المزارعة على البذر فهل يقع أم لا؟
الجواب: لا تصح المعاملة على البذر الكامن لجهالته فإن أراد المعاملة صبرا حتى يظهرا ظهورا تاما، ثم يوقع العقد صاحب البذر مع مالك الأرض مدة على قدر معين من الزرع ويشترط عليه عمله فيه حتى يكمل.
باب الوكالة مسألة - 120 - قوله " وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به " فلو كانت فرسا فهل
Sayfa 374
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin