On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وإذا استبصر هذا السابي والمسبي بعد ملكه مستقرا بالاستيلاء عليه بعد الاستبصار وحكم له بالملك حينئذ، وإن كان قد باعه رد ثمنه على المشتري، وإن كان الإمام ظاهره لاستقرار ملك المشتري عليه بإثبات يده.
مسألة - 104 لو أخرج سمكة حية وأراد بيع، ها فهل يكفي فيها المشاهدة أم يعتبر الوزن؟ وإذا باع إنسان سدس حيوان مثلا ثم ادعى المشتري بعد ذلك أنه يحسب أن له من كل خمسة أجزاء جزء. فهل لدعواه أثر أم لا؟
الجواب: نعم يعتبر في لزوم بيعه الوزن، لأن حرمته خارج الماء كحركة المذبوح لا اعتداد لها، والسدس جزء من ستة لا يتلفت إلى مدعي خلاف ذلك.
مسألة - 105 قوله " ولا تراب الفضة بالفضة وتباع بغيره ولو جمعا جاز بيعه جمعا في البيع وإن لم يخلطا " فقد نقل ذلك بعض الطلبة.
الجواب: نعم هذا هو المراد أن يجمع الترابان في البيع بعقد وحد وليس المراد الخلط.
مسألة - 106 يقدم قولهم البائع في قدر الثمن مع بقاء العين، وقول المشتري في قدر الثمن مع تلقها، فلو تلف البعض فما الحكم؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: القول قول المشتري لحصول التحالف على ما في الذمة ولا يتبعض اليمين، مسألة - 107 قوله " ويستحب أن يقبض ناقصا ويعطي راجحا " فلو أراد كل منهما أن يفعل المستحب فما المخلص في ذلك؟
الجواب: هذا الخطاب لمتولي الكيل أو الوزن فيهما منهما، ومحال أن يزنا أو يكيلا معا الشئ الواحد.
مسألة - 108 - قولهم " ويجب على المشتري الاستبراء ويسقط إذا أخبر الثقة أو كانت لامرأة " فلو كانت لصغير لم يمكنه الوطئ هل يجب أم لا؟ ولو مات البائع
Sayfa 370
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin