319

On Cilt Mektuplar

الرسائل العشر

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

Yayın Yeri

قم

الجواب: مع تحقق الإشكال يجعل دمها استحاضة ويفعل موجبه، ثم يقضي مع الطهر ما فعلته من صوم، مسألة - 76 - يجوز أمر الصبي بالصوم إذا كان مميزا، فلو امتنع الصبي هل يجوز إجباره أو يهدي الولي من مال الصبي؟

الجواب: لا يجبر الصبي هنا، بل يخرج الولي من ماله، أو يصوم عنه كما لو عجز الصبي.

باب الحج مسألة - 77 - قوله " وأن يحرم عقيب فريضة فريضة الظهر أو " هل مراده الخمس أم لو كان غيرها من باقي الصلوات؟

الجواب: المراد الخمس إن اتفق، وإلا فغيرها من الفرائض، وذلك بعد نافلة الإحرام في الموضعين، وإلا فنافلة الإحرام الست، وأقلها المستعجل ركعتان، مسألة - 78 - هل يجوز للمحرم استعمال عظم الصيد أم لا؟ وهل الفيل صيد أم لا؟

الجواب: الظاهر الجواز لعدم المانع منه، وليس الفيل من الصيود فإنه غير محلل، والمستثنى أشياء محصورة وليس الفيل منها، مسألة - 79 - لو كان على رأس المحرم نجاسة ولم يتمكن من إزالتها إلا بتغطئة رأسه فما الحكم؟

الجواب: تجب إزالتها، وفي وجوب الفداء احتمال قوي.

مسألة - 80 - لو خلف لأولاده نفقة قدر الكفاية، ثم إن الأولاد حصل لهم مرض فاحتاجوا إلى دواء، فنقص القوت عن المعزول، فما الحكم في حجه؟ وهل فرق

Sayfa 363