On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
أم لا؟
الجواب: نعم يعيد على ما يحصل معه الترتيب.
مسألة - 10 - لو توضأ بماء مغصوب وهو جاهل، ثم علم قبل المسح، هل يصح أن يمسح بما بقي أم لا؟
جواب: نعم، لعدم انتفاع المالك بالبلة ، ولعدم شمولها، مع احتمال المنع لقبح التصرف في مال الغير أما لو غسر ثوبه فإنه تصح صلاته فيه مع بقاء البلة.
مسألة - 11 - قوله لو أخر حتى جف المقدم بطل، فهل المراد الواجب أو الندب؟ كما لو جف الوجه وبقي ظاهر اللحية.
الجواب: لا بد في البطلان من حفاف مجموع الأعضاء السابقة، وظاهر اللحية إن كان على موضع يجب غسله اعتبر، وإن كان مسترسلا لم يكن به عبرة.
مسألة - 12 - لو غيبت الحشفة أو بقدر ما مع عدمها وجب الغسل. وإن أكسل فلو فرض أنه مع وجوده طواه وأدخل من نفسه بقدرها، فهل يجب عليه الغسل مع عدم الإنزال أم لا؟
الجواب: نعم، لمحاذاة الختانين في الصورة المفروضة، مسألة - 13 - لو اجتمع ميت ومحدث وجنب، فالجنب أولى ومزيل النجاسة أولى ومزيل الطيب عن المحرم أولى، ولو كان معهم اثنان أحدهما على بدنه والآخر على ثوبه فأيما أولى؟ وهل فرق بين أن يمكنه نزع الثوب أم لا؟
الجوب: إزالة النجاسة عن البدن أولى من الثوب، وإذا لم يجد غير الثوب النجس تخير في الصلاة فيه وعاريا على الأقوى.
مسألة - 14 - إذا مس إنسان ميتا بظفره أو سنه أو لسانه هل يجب عليه غسل أو لا؟
Sayfa 344
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin