On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 / 1437الرسائل العشر
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ومباح عن المال وإن قل، وعن المؤمن وعياله، كالرفقة مع قطاع الطريق وعن الفجور بالنفس والغير إذا ظن السلامة، أو أمن الضرر، وترك كلمة الكفر وإن تحقق القتل.
ويجب بالنذر وأخويه، ونيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين مستمر أحكمها: أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر مثلا قربة إلى الله.
ويستحب عند الخروج من المنزل، وينوي بها الوجوب أيضا، فيقول: أتوجه للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله. وتجب إعادتها عند الشروع فيه.
فلو خرج ولم تحصل المواقعة (1) فلا قضاء مع تعيين الوقت وفواته (2) بغير سببه، ولو لم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب لم يخرج عن العهدة، ولو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير مواقعة (3)، فلا كفارة.
الباب التاسع " في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع، والأمر بالواجب والندب (4) تاب والنهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن وتجويز التأثير.
ولهما مراتب: فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول، ثم إظهار
Sayfa 274
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin