On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 / 1437الرسائل العشر
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الباب الخامس (في اللواحق) وفيه أطراف:
الأول (في العمرة المفردة) وهي واجبة على الفور على من يجب على الحج بشرائط، ويسقط عن المتمتع بعمرة، وقد تجب بالنذر وأخويه، والاستئجار، والإفساد والفوات، والدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب. ويتكرر بتكرر السبب.
وتجب فيها النية، والإحرام من الميقات وهو أدنى الحل، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم، ثم الحديبية بالتخفيف مهموزة وبالتثقيل بلا همز. والطواف وركعتاه.
والسعي، والتقصير. ويجوز فيها الحلق وطواف النساء وركعتان، وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها رجب.
ويجوز العدل بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج، ولا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به إلا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه، ثم يعدل إلى عرفات في وقتها أو يخرج محلا وعود في شهر خروجه ويحسب عليه من إحلاله.
ولو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها، ويجدد عمرة ويتمتع بالأخيرة، وتستحب في كل شهر بل في كل يوم، ويحلل بالتقصير فيها من كل شئ عدا النساء ويحللن بطوافهن.
Sayfa 227
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin