On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 AHالرسائل العشر
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الهلال بعد الغروب ولم يطعم عنده لم يخرج عنه، بخلاف واجب النفقة ومن وجب زكاته على غيره، كالزوجة والضيف سقطت عنه، إلا أن يكون الزوج فقيرا، وكذا المضيف.
ومصرفها كزكاة المال، ويستحب دفعها إلى الإمام، ومع غيبته إلى الفقيه.
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران، وإخراجها في بلده، وزكاة المال في بلد المال، ولا يدفع إلى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، وإذا عزلها وخرج وقت الوجوب كانت أداءا، ولو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لامع عدمه.
كتاب الخمس ويجب في غنائم الحرب، والمعادن، والكنوز، والغوص، وأرباح التجارات والصناعات، والزراعات، وأرض اشتراها الذمي من مسلم، وفي الحلال إذا اختلط بالحرام وأشكل، فيخرج خمسه في أرباب الخمس ولو تميز مالكه وقدره دفعه إليه، ولو تميز المالك خاصة صالحه، وبالعكس يتصدق به عنه، ويستوي (1) أرباب الخمس وغيرهم.
ويعتبر في الكنز والعدن بلوغ القيمة عشرين دينارا بعد المؤونة من الحفر والسبك.
وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا، ولا يشترط اتحاد الغوصة، بل عدم نية الإغواص (2). ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته.
ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالأرباح، ولا يجب فيها إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير إسراف ولا تقتير.
Sayfa 183
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin