136

On Cilt Mektuplar

الرسائل العشر

Araştırmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

Yayın Yeri

قم

ثم يسلم بهم.

وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس، ويجوز التثليث فيها.

الرابع (صلاة شدة الخوف) وهو أن ينتهي الحال إلى المسايفة والمعانقة، وحينئذ يصلون فرادى.

ولو اشتد الحال عن ذلك صلوا بالتسبيح فجعلوا عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ويجزئ عن القراءة والركوع والسجود.

ولا بد من النية والتحريم والتشهد والتسليم، ويستقبل بما أمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط. ويجب أخذ السلح وإن كان نجسا.

والغريق والموتحل يصليان إيماءا، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.

ويجوز القصر مع كل أسباب الخوف، حتى السيل والسبع وفوات الوقوف، والانتقال إلى الإيماء إن خشي مع ضيق الوقت، ولو بان كذب ظنه لم يعد.

الخامس (في صلاة المسافر) وإنما يجوز القصر بشروط خمسة:

الأول (المسافة) وهي ثمانية فراسخ، وأربع للراجع من يومه، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع باليد، طول كل ذرع أربعة وعشرون إصبعا، عرض كل إصبع

Sayfa 171