On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 AHالرسائل العشر
Araştırmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولو كان جالسا بطلت.
السباع: أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة.
تتمة:
وتجب في الاحتياط النية، وصفتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله. مع بقاء وقت المجبورة، ولو خرج نوى القضاء ولو كانت المجبورة قضاء نواه كذلك، ويقرأ الفاتحة خاصة.
ويجب إيقاعه في الوقت، ولو خرج ترتب على الفوائت، ولو أحدث قبله لم يضر. أما الأبعاض كالتشهد والسجدة، فيجب إيقاعها في الوقت ولو أحدث قبله عامدا بطلت صلاته.
ولو كان الحدث سهوا، أو بعد الوقت، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمانا يخرج به عن كونه مصليا، لم تبطل ووجب قضاؤها متأخرا عن الفوائت.
أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة: النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو مقارنا له: أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله، والسجود على الأعضاء السبعة على مسجده، والصلاة والذكر بما يجزئ في الفرض، والتشهد والتسليم.
الثاني (القضاء) وتجب على كل تارك مع كماله وإسلامه، عدا الحائض النفساء في غير صلاة الطواف، وإن كان بنوم أو سكر أوردة وإن كان عن فطرة.
ولا تجب قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء وإن استند سبيه إليه، كما لو أكل غذاءا مؤذيا، أو تكلف عملا مشقا.
Sayfa 165
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin