Rasail
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الرابع [اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه] ابتداؤه أن قيل: لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا، أو استناب صديقا في ابتياع أمة، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه، فحمل إليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها، أو رق (1) إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها، وأنه إذا (2)...... لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة، أن له غشيانها والاستباحة لفرجها.
وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها، كان له وطئها. وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها. ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها، أو كتاب من ولدها إلى بعض أهلها بوفاة بعلها، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها، ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع.
وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته، فيعقد على أختها. والفروج
Sayfa 37
1 - 1.423 arasında bir sayfa numarası girin