Rasail
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
مسألة سادسة وستون [حكم الخمس] الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم (1) في الغنيمة في بلاد الشرك، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع، أو لم يجب ذلك منهم (2) في هذا العصر؟
الجواب:
الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك.
وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار. ويجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية من طول سنة على الاقتصاد.
وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه، مضافا إلى سهم الإمام الذي يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم.
فكأنه يقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام عليه السلام، وثلاثة منها لآل الرسول عليه وعليهم السلام. وهذا الحق إنما جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب.
تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق.
Sayfa 306
1 - 1.423 arasında bir sayfa numarası girin