296

Rasail

رسائل الشريف المرتضى

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

دار القرآن الكريم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

الجواب:

عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم، ولها نصف نصفه (1)، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له.

مسألة ثالثة وستون [إرث الخال والخالة مع الأعمام] الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث؟

الجواب:

يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الأم، وهو الثلث. لأن قرابتهما من جهة الأم، وللخالة نصف سهم الخال.

والأعمام يرثون نصيب الأم (2)، وهو الثلث (3)، لأن قرابتهم من جهة الأب.

مسألة رابعة وستون [إرث أولاد الأخت] أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل؟

Sayfa 304