225

Rasail

رسائل الشريف المرتضى

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

دار القرآن الكريم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

على ما لا قيمة له، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به.

والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه. وأيضا فليس ذكر المهر جملة، وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة، وكذلك فيما ذكرناه.

المسألة الثامنة والثلاثون [التزويج في حال الاحرام] ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

والحجة في ذلك: الإجماع المتكرر ذكره، وطريقة الاحتياط أيضا.

المسألة التاسعة والثلاثون [التزويج في العدة] ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كان دخل بها جاهلا.

والحجة في ذلك: الإجماع (1) الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط أيضا.

Sayfa 231