Rasail
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
المسألة التاسعة [حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه] وذكر أن المكاتب يموت نسيبه (1) وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته، والخصوم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: المكاتب رق ما بقي عليه درهم (2).
الجواب:
وبالله التوفيق.
أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شئ منه البتة.
وحكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال الكتابة دينا في ذمته.
ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين عليه السلام روايتين:
إحداهما أنه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي دينا. والرواية الثانية
Sayfa 196
1 - 1.423 arasında bir sayfa numarası girin