Rasail
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
المسألة السادسة [عدة الحامل] وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين، وهو مشكل. لأنه قد يصح أن تبقى حاملا بعد خروجها من عدة الطلاق شهورا، وقال تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة الطلاق: 4">﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾</a> (1) وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، وهو في الاشكال مثل صاحبه لما بين الله تعالى من عدة من الحمل، ويصح أن تضع بعد وفاة زوجها بساعة.
الجواب:
أن المسألة الأولى - وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين - ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا، وكتبهم نطق بخلافه.
ومن ذهب إليه عول على خبر رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (1) فإذا طلقها الرجل ووضعت من
Sayfa 186
1 - 1.423 arasında bir sayfa numarası girin