Rasail
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل الشريف المرتضى
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
المسألة الخامسة [من لا ربا بينهما] وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والذمي.
الجواب:
وبالله التوفيق.
إن كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، والذمي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا، وهو أن يكون الفضل مع الوالد، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين.
وكذلك قالوا: إنه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه، وإن كان له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان مالا عليه.
وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله:
Sayfa 181
1 - 1.423 arasında bir sayfa numarası girin