176

Rasail

رسائل الشريف المرتضى

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

دار القرآن الكريم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

المسألة الخامسة [من لا ربا بينهما] وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والذمي.

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، والذمي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا، وهو أن يكون الفضل مع الوالد، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين.

وكذلك قالوا: إنه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه، وإن كان له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان مالا عليه.

وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله:

Sayfa 181