إدريس والأقرب الجواز ثم استدل بعموم الآية والاخبار ثم حكى حجة ابن إدريس عن المنع باب شرط انعقاد الجمعة الامام أو من فصبه الامام اجماعا الخ ثم قال في المخ والجواب بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع وأيضا فانا نقول بموجبه لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام الخ انتهى وأنت إذا تأملت كلامه وجدته قادحا في الاجماع المدعى أولا وعلى تقدير تسليمه لا يلتزم بسد باب فعلها حال الغيبة كما زعم ابن إدريس لان الفقيه منصوب من قبل الامام على العموم وبهذا يظهر ان ذكر الفقيه لم يقع لبيان الاشتراط وانحصار المشروعية فيه وتؤيد ما أشرنا إليه من اعترافه ح بفقد الشرط ولهذا رتب عليه الحكم بعد الوجوب فكيف يجمع بين الكلامين باشتراط الفقيه الموجب للوجوب الذي هو منفى عنده بالاجماع الذي ادعاه هذا على تقدير حمل الفقيه على معناه الخاص وهو المجتهد ولو حمل على معناه العام المتبادر من معناه عرفا بل شرعا في كثير من الموارد كما بينوه في باب الوقف والوصية وغيرها انسد عنا باب التكليف فم؟ كلامه في المخ الواقع بطريق الرد على ابن إدريس لا يحتمل الا معنى الفقيه الخاص ليكون نائبا عن الامام و يتحقق به بطلان القول بعدم شرعيتها حال الغيبة مطلقا واما كلام التذكرة و النهاية فلا يتعين لذلك لعدم المقتضى له واما الشهيد رحمه الله فإنه قال في الذكرى ان شرط وجوبها سبعة الأول السلطان العادل وهو الامام أو نائبه اجماعا ثم اخذ في ذكر شروط أو النائب إلى أن قال التاسع اذن الامام له كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين عليه السلام وعليه اطباق الامامية هذا مع حضور الإمام عليه السلام واما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ويعلل بأمرين أحدهما ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السلام فهو كالاذن من امام الوقت واليه أشار الشيخ
Sayfa 74