ومعارض بالأخبار الصحيحة الدالة على اعتبار الخمسة خاصة كصحيحة منصور بن حازم وقد تقدمت وما ذكر فيه السبعة غير هذا الخبر لا ينافي ايجابها على من دونهم بخلاف هذا الخبر فإنه نفى فيه وجوبها على أقل من السبعة ورابعها انه على تقدير سلامته من هذه القوادح يمكن حمله على حالة امكان حضور الامام واما مع تعذره فيسقط اعتباره جمعا بين الأدلة ويؤيده اطلاق الوجوب فيه الدال بظاهره على الوجوب العيني المشروط عند من اعتبر هذا الحديث بحالة الحضور واما حالة الغيبة فلا يطلقون على حكم الصلاة اسم الوجوب بل الاستحباب بناء على ذهابهم ح إلى الوجوب التخييري مع كون الجمعة أحد الفردين الواجبين تخييرا وخامسها حمل العدد المذكور في الخبر على اعتبار حضور قوم من المكلفين بها بعدد المذكورين أعني حضور سبعة وان لم يكونوا عين المذكورين نظرا إلى فساد حمله على ظاهره من اعتبار أعيان المذكورين لاجماع المسلمين على عدم اعتباره وقد نبه على هذا التأويل شيخنا المتقدم السعيد أبو عبد الله المفيد في كتاب الاشراف فقال وعددهم في عدد الامام والشاهدين والمشهود عليه والمتولي لإقامة الحد الخ وسادسها ان الامام المذكور في الخبر لا يتعين حمله على الامام المطلق أعني السلطان العادل بل هو أعم منه والمتيقن منه كون الجماعة لهم امام يقتدون به حتى لا تصح صلاتهم فرادى ونحن نقول به فان قيل قرينة الاطلاق عطف قاضيه عليه بإعادة الضمير إليه فان الامام غيره لا قاضي له قلنا قد اضطررنا إلى العدول عن ظاهره لما ذكرناه من عدم اعتبار حضور قاضيه وغيره وان اعتبرنا حضور الامام فلا حجة فيه ح وجاز إضافة القاضي إليه بأدنى ملابسة لان المحل باب تأويل لا محل تنزيل وباب التأويل متسع خصوصا مع دعاء الضرورة إليه على كل حال وتمنع من كون اطلاق الامام محمولا على السلطان خصوصا مع وجود الصارف وسابعها ان العمل بظاهر الخبر يقتضى ان لا يقوم نائبه مقامه وهو خلاف اجماع المسلمين وهو قرينة أخرى على
Sayfa 68