التخييري ومن ثم غير أكثرهم بالاستحباب أو الجواز ح كما سيأتي البحث فيه لأنا نقول لاشك ان النداء المأمور بالسعي معه مطلق شامل باطلاقه لجميع الأزمان التي من جملتها زمان الغيبة فيدل باطلاقه على الوجوب المضيق والوجوب التخيير الذي اربماه؟ متأخر والأصحاب ستعرف ضعف مبناه إن شاء الله ولكن على تقدير تسليمه يمكن ان يقال إن الامر بالسعي المقتضى للوجوب لا ينافيه لان الوجوب التخييري داخل في مطلق الوجوب الذي يدل عليه الامر وفرد من افراده فان الامر لا يدل على وجوب خاص بل على مطلقه الشامل للتعييني المضيق والتخييري والكفائي وغيرها وإن كان اطلاقه على الفرد الأول منها أظهر وتخصيص كل منها في مورده بدليل خارج عن أصل الامر الدال على ماهية الوجوب الكلية كما لا يخفى لا يقال الامر بالسعي على تقدير النداء المذكور ليس عاما بحيث يتناول جميع المكلفين للاجماع على أن الوجوب مشروط بشرائط خاصه كالعدد والجماعة وغيرهما وإذا كان مشروطا بشرائط غير معينة في الآية كانت مجمله بالنسبة إلى الدلالة على الوجوب المتنازع فلا يثبت بها المطلوب لأنا نقول مقتضى الامر المذكور واطلاقه يدل على وجوبها على كل مؤمن ويبقى دلالة باقي الشروط من خارج فكل شرط يدل عليه دليل صالح به ويكون مقيدا لهذا الامر المطلق وما لا يدل عليه دليل صالح تبقى دلالة هذه الآية على أصل الوجوب ثابته مطلقا وستحقق الكلام في الشرط المتنازع فيه ونبين فساد مبناه إن شاء الله تعالى الثاني الاخبار المتناولة بعمومها لموضع النزاع وهي كثيرة جدا فمنها قول النبي صلى الله عليه وآله الجمعة حق واجب على كل مسلم الا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ومنها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد
Sayfa 54