Rasail
رسائل الكركي
Araştırmacı
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك أو أطرافه لم تبطل الصلاة، وما عداه تبطل والصور خمس عشرة.
أربع ثنائية: الشك بين الاثنين والست، بين الثلاث والست، بين الأربع والست، بين الخمس والست. وما عدا الثالثة بعد السجود، والرابعة قبل الركوع مبطل.
وست ثلاثية: الشك بين الاثنين والثلاث والست، بين الاثنين والأربع والست، بين الاثنين والخمس والست، بين الثلاث والأربع والست، بين الثلاث والخمس والست، بين الأربع والخمس والست، ففي الثانية لا تبطل إذا كان الشك بعد السجود، ويحتاط بركعتين قائما ويسجد للزيادة، وفي الرابعة إن كان الشك بعد السجود احتاط بركعة قائما وسجد، وإن كان قبله بطلت في جميع صورة، وفي الخامسة والسادسة يصح إذا كان الشك قبل الركوع فيهما أو بعد السجود في الثانية، وما عدا ذلك فمبطل، وكذا الصورتان الباقيتان.
وأربع رباعية: الشك بين الاثنين والثلاث والثلاث والأربع والست، بين الاثنين والثلاث والخمس والست، الشك بين الاثنين والأربع والخمس والست، بين الثلاث والأربع والخمس والست. ففي الأولى إن وقع الشك بعد السجود واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو، وفي الثالثة كذلك لكن يقتصر على الركعتين من قيام، وإن كان قبله بطلت فيهما، وفي الرابعة إن كان الشك قبل الركوع فهو الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس، وإن كان بعد السجود احتاط بركعتين من جلوس وسجدة الزيادة المحتملة وبعد الركوع وقبل السجود مبطل وفي الثانية الابطال مطلقا.
وصورة واحدة خماسية وهي: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس والست، وحكمها معلوم مما سبق.
Sayfa 119