476

Şehab'ın İncelemesinin Üstündeki Örtünün Kaldırılması

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Soruşturmacı

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Vattasîler
فتلخص مما ذكرنا: أن العام مدلوله الكلية (١)، لا كل، ولا كلي؛ لأن الكلية تدل على جميع الأفراد نفيًا وإثباتًا.
قوله: (العام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله).
ش: هذا الحد أحسن منه ما قاله في باب العموم في قوله في (٢) الفصل الثاني في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو (٣) كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي. انتهى نصه (٤).
فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد، وبالله التوفيق (٥).
قوله: (والمطلق هو اللفظ (٦) الموضوع لمعنى كلي نحو: رجل (٧».
ش: هذا هو المطلب الرابع عشر في حقيقة اللفظ المطلق (٨).
قوله: (الموضوع لمعنى)، أخرج به المشترك؛ لأنه موضوع لأكثر من معنى.
وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعني جزئي، وأخرج به

(١) في ز: "كلية".
(٢) "في" ساقطة من ط.
(٣) "هو" ساقطة من ط.
(٤) شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٥.
(٥) في ز وط: "وبالله التوفيق بمنه".
(٦) "اللفظ" ساقطة من أ.
(٧) في ز: "كرجل".
(٨) انظر: المعتمد ١/ ٢٨٨، اللمع مع تخريجه ص ٣٢، الإحكام للآمدي ٣/ ٣، شرح التنقيح ص ٣٩، ٤٠، الوجيز للكرماستي ص ٣٤.

1 / 353