277

Hacib'i Kaldırmak

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

بيروت

صفحة فارغة
هَامِش وَاحِد؟ وَهل يقْصد فِي صَلَاة الْجِنَازَة؟ وَفرض الْعين يلْزم بِالشُّرُوعِ، دون النَّفْل؟ وَفِي فرض الْكِفَايَة خلاف.
قَالَ الْجُمْهُور: يجب إتْمَام صَلَاة الْجِنَازَة بِالشُّرُوعِ.
وَقَالَ الْغَزالِيّ: [الْأَصَح] أَن الْعلم وَسَائِر فروض الكفايات تجب بِالشُّرُوعِ.
قلت: وَيظْهر أَن يفرق بَين صَلَاة الْجِنَازَة وَالْعلم، [وَبَين] ترك فرض عين أجبر، بِخِلَاف النَّفْل.
وَفِي فرض الْكِفَايَة خلاف جَار فِي القَاضِي، وكفالة اللَّقِيط، وَغَيرهمَا، وَالصَّحِيح الْإِجْبَار وَفِي كتَابنَا " الْأَشْبَاه والنظائر " صور أخر.
(" فَائِدَة ")
قَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد وَولده إِمَام الْحَرَمَيْنِ، والأستاذ أَبُو إِسْحَاق: فرض الْكِفَايَة أفضل من فرض الْعين.

1 / 505