268

Hacib'i Kaldırmak

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

بيروت

(الْأَدَاء وَالْقَضَاء والإعادة)
الْأَدَاء: مَا فعل فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا أَولا، وَالْقَضَاء: مَا فعل ... ... ... ...
هَامِش
واقتضت عبارَة صَاحب " التَّنْبِيه " فِي كتاب الْحَج: أَن الْفَرْض أَعم من الْوَاجِب؛ إِذْ قَالَ فِي " بَاب فروض الْحَج وَالْعمْرَة ": وَذكر أَرْكَان الْحَج من واجباته، وَهِي مؤولة، فاعرف ذَلِك.
وَنقل الرَّافِعِيّ عَن زيادات الْعَبَّادِيّ أَنه لَو قَالَ: الطَّلَاق وَاجِب عَليّ، تطلق، أَو فرض عَليّ، لم تطلق. وَلَيْسَ افتراقا بَين حقيقتيهما، وَإِنَّمَا هُوَ ادّعى أَن الْعرف جرى بِالْوَاجِبِ دون الْفَرْض.
الشَّرْح: وَالْعِبَادَة المؤقتة تَنْقَسِم بِاعْتِبَار فعلهَا فِي الْوَقْت وخارجه إِلَى أَدَاء، وَقَضَاء، وإعادة.

1 / 496