100

Hacib'i Kaldırmak

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Araştırmacı

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

بيروت

الشكل الثَّالِث: شَرطه؛ إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو فِي حكمه، وكلية إِحْدَاهمَا؛ تبقى سِتَّة، وَلَا ينْتج إِلَّا جزئية؛ أما الأول فَلِأَنَّهُ لَا بُد من عكس إِحْدَاهمَا، ... ... ... هَامِش وَقد اعْترض بَعضهم، بِأَنَّهُ، لم قلت: إِن الْمحَال إِنَّمَا لزم من صدق الصُّغْرَى الَّتِي هِيَ نقيض الْمَطْلُوب؟ بل من اجْتِمَاع الصُّغْرَى مَعَ الْكُبْرَى؛ فَإِنَّهُ الْمحَال، وَلَا يلْزم مِنْهُ إِحَالَة الصُّغْرَى فِي نَفسهَا؛ كَمَا أَن اجْتِمَاع كِتَابَة زيد، مَعَ عدم كِتَابَته فِي الْوَاقِع محَال، وإحالة هَذَا الِاجْتِمَاع لَا تَقْتَضِي إِحَالَة الْكِتَابَة، وَلَا عدمهَا فِي نَفسه، وَهَذَا الْمَنْع يتَوَجَّه على سَائِر الْبَرَاهِين الخلقية. الشَّرْح: " الشكل الثَّالِث: شَرطه؛ إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو فِي حكمه "؛ كَمَا ذكرنَا فِي الأول، " وكلية إِحْدَاهمَا "، أَي: تكون إِحْدَى مقدمتيه كُلية؛ " تبقى " أضربه " سِتَّة، وَلَا ينْتج إِلَّا جزئية؛ أما " الشَّرْط " الأول "، وَهُوَ كَون الصُّغْرَى مُوجبَة، أَو فِي حكم الْإِيجَاب؛ " فَلِأَنَّهُ لَا بُد "

1 / 328