363

Subki'ye Cevap

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Soruşturmacı

عبد الله بن محمد المزروع

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

فصلٌ
قال المعترض:
(وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب (^١): وقد سئل عن الاستثناء. قال: الاستثناء فيما يكفر، قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق.
قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن يُنْسَبَ (^٢) إلى أحمد، ولا أَنْ يُخَرَّج على قواعده، لأنه (^٣) إنما يخرج على قاعدة إمام (^٤) ما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (^٥) بنفي الحكم عنه) (^٦).
فنقول:
لمَّا قال الاستثناء فيما يُكَفَّر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما [...] (^٧) [٧٦/ ب] أَنَّ الاستثناء فيما يكفر، [و] (^٨) أن الاستثناء إنما هو

(^١) انظر ما تقدم قريبًا (ص ٢٧٧).
(^٢) في الأصل: (وينسبه)، والمثبت من «التحقيق».
(^٣) في الأصل: (و)، والمثبت من «التحقيق».
(^٤) هنا كلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التحقيق».
(^٥) في الأصل: (صريح)، والمثبت من «التحقيق».
(^٦) «التحقيق» (٣٨/ أ).
(^٧) يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها (تبيَّن) أو (دلَّ على) أو نحوهما.
(^٨) إضافة يقتضيها السياق.

1 / 285