والرابع: أَنَّ العمل قد استمر على خلاف هذا القول، فلا يُلْتَفَتُ إليه (^١».
وربما أشار بعضهم إلى أنَّ الاحتياط في هذه المسألة هو بالأخذ بقول الجمهور إلا أنَّ لابن تيمية نظرته الفاحصة في القول بالاحتياط؛ فالاحتياط في الجملة مشروعٌ عنده فيما يمكن فيه الخروج من الخلاف (^٢)، (والاحتياط أحسن ما لم يُفْضِ بصاحبه إلى مخالفة السُّنَّة، فإذا أفضى إلى ذلك؛ فالاحتياط تَرْكُ هذا الاحتياط) (^٣)، و(الاحتياط ... ليس مشروعًا في تحليل ما كان محرمًا بيقين، وهذه المرأة محرمة على الأجانب بيقين؛ فمن أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أَحَلَّ الحرام بالشك، وهذا لا يجوز بالاتفاق، وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة يشك في وجوبها، ولا ريب أَنَّ مَنْ شَكَّ في عبادة عليه فاحتاط بأدائها كان محسنًا، وإذا أمره الآمر بأن يحتاط لنفسه فيؤدي ما يشك في وجوبه كان محسنًا في ذلك لم يكن هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك، فإنه لا يقدر أحد أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به) (^٤).
_________
(^١) وقد قال بمثل ما اختاره ابن تيمية جماعات من العلماء قبل ابن تيمية وفي عصره كذلك.
(^٢) مجموع الفتاوى (٥/ ٨١) (١٠/ ٥١٢) (٢٠/ ٢٦٢) (٢١/ ٢٣، ٥٦، ٥٢١) (٢٣/ ٢٦٧، ٣٧٦، ٣٩٠) (٢٥/ ١٠٠، ١١٠، ١٢٤، ٢٢٩) (٢٦/ ٥٤، ١٢٤) (٣٥/ ٢٢٣)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٨٧، ٣١٨) (٦/ ٢٥٣)، جامع الرسائل (٢/ ١٤١)، المسائل والأجوبة (ص ١٣٥)، شرح كتاب الطهارة من العمدة (١/ ٤٨٤).
(^٣) المستدرك على مجموع الفتاوى (٥/ ٤١).
(^٤) الرد على السبكي (ص ١٧٢).
المقدمة / 34