29

Subki'ye Cevap

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Araştırmacı

عبد الله بن محمد المزروع

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Türler

الحرج والمشقة لكثيرٍ من الناس؛ فمنهم مَنْ يُفارق امرأته مع كراهته مفارقتها، ومنهم مَنْ يرغب في امرأته ولا يرى طريقًا إلا التحليل فيلجأ إليه مع كراهته له، ومنهم مَنْ يكره فراق امرأته ويكره التحليل فيقيم مع امرأته حسب اعتقاده أهونُ عليه من فراقها أو الوقوع في التحليل (^١). والمسألة في نظر ابن تيمية من المسائل الخلافية (^٢)، وأنه ما زال في المسلمين مَنْ يُفتي بعدم وقوع الطلاق المعلَّق من حين حَدَثَ الحلف بها وإلى هذه الأزمنة (^٣)، وأنَّ هذه المسائل من المسائل الاجتهادية؛ المجتهد فيها ما بين أجرٍ وأجرين (^٤)، كما أنَّ الفتيا والقضاء بها سائغ (^٥)، بل إنَّه ينقل اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز نقضِ حكمِ مَنْ حَكَمَ بعدم الوقوع (^٦)؛

(^١) انظر ما ذكره في (ص ٣٢). (^٢) قال أبو الوليد الأزدي في المفيد للحكام (٤/ ٩٨): (وسئل الفقيه القاضي أبو الفضل ابن النحوي ﵀ عن مسألة الأيمان اللازمة. فأجاب بأنْ قال: المسألة خلافية مظنونةٌ، ومن رحمة الله على الخَلْق أَنْ المسائل المظنونة التي أدركتها آراء الأئمة لم يَقِفِ الله ــ تعالى ــ على الخطأ فيها أحدًا؛ إما مصيرًا إلى أنَّ الحقَّ في واحدٍ، وإما مصيرًا إلى أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيب، ولكن استأثر الله بتعيينه تكليف المجتهدين للتحويم حولَهُ؛ فمن أصاب فله أجران: أجرُ الاجتهاد وأجرُ الإصابة، ومَنْ أخطأ فله أجر الاجتهاد، الذي هو استفراغ الوسع في طلب الحادثة). (^٣) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٣٥). (^٤) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٤٨ - ١٤٩). (^٥) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٣٣، ١٣٥، ١٣٩، ١٤٨ - ١٤٩). (^٦) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٣٤ - ١٣٥).

المقدمة / 32