الذي قال الله، ﵎، ﴿أو لامستم النساء﴾ لما صلّى رسول الله، ﷺ، وهو حامل أمامه ابنة ابنته، وهو يصلي ثم يضعها إذا ركع ثم يحملها إذا قام، ولما غمز عائشة لتقبض رجليها عن موضع سجوده وهو يصلى، وهى بين يديه حتى تقبض رجليها فيسجد. فدل هذا من فعل رسول الله، ﷺ، أن الله ﵎، إنما أمر بالوضوء من ملامسة النساء، ما كان منها على لذة وشهوة فأي خلاف أبين من قوله هذا، لسنة رسول الله، ﷺ، وما تأول من كتاب الله، جلّ اسمه، على غير تأويله. ونحن نسأل الله ألا يحرمنا التوفيق رحمته.
مس ذكر الطفل
وقال الشافعي في من مسّ ذكر طفل حي أو ميت ببطن كفه، انتقض وضؤوه. ومن مس ذلك من بهيمة لم ينقض ذلك وضوءه فقلنا للشافعي قولك هذا الذي خالفت فيه الأمة، وانفردت برأيك، هل أخذته من كتاب الله، عز اسمه، أو سنة ماضية، أو عن أحد من أهل العلم؟ وما حجتك في ذلك؟ فقد روينا أن النبي، ﷺ، كان يقبّل رنينة الحسين وهو صغير. حدثنيه يحيى بن عمر، قال حدثني نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبي
1 / 83