كأنه قال أحدهما صدور رماح أو سلاسل. فإن مات المولى قبل البيان عتق سالم كله لأنه لا شك في عتقه لأنه دخل في الثلاث مرات أما بزيع عتق نصفه لأنه يعتق بالكلام الثاني والثالث لأنه دخل في لفظين ولا يعتق بالكلام الأول فإذا كان يعتق في حالين ولا يعتق في حال فبقى الشك في العتق أولا وحالة العتق حالة واحدة والشك إنما هو هل عتق أم لا فعتق نصفه ويسعى في النصف فكأنه عتق في حال ورق في حال وأما مبارك فيعتق ثلثه لأنه لا يعتق بالكلام الأول والثاني إنما يعتق بالكلام الثالث فيعتق في حال ويرق في حالين ويسعى في ثلثي قيمته لأن أحوال الرق أحوال أحوال العتق واحدة لأن الرق يكون مملوكا ومدبرا ومكاتبا والعتق حالة واحدة هذا إذا كان القول منه في حال الصحة أما إذا كان في حال المرض ولا مال له غير هؤلاء العبيد ولم تجز الورثة فالثلث يقسم بينهم على قدر عتقهم فيصيب سالم جميع رقبته ويصيب بزيع نصف رقبته ويصيب مبارك ثلث الرقبة فهذه وصية كل واحد منهم فيحتاج إلى حساب ليتبين نصيب كل واحد منهم على الحقيقة والحساب يحتاج أن يكون له نصف صحيح وثلث صحيح وأقله ستة فسالم يضرب لجميع الرقبة وهي ستة وبزيع يضرب بنصف الرقبة وهي ثلاثة ومبارك يضرب بثلث الرقبة وهي اثنان فذلك أحد عشر فغالب المسألة بخمسة فاجعل ثلث المال على أحد عشر سهما فإذا صار ثلث المال أحد عشر سهما صار الجميع ثلاثة وثلاثين وماله هؤلاء العبيد كما تقدم تعين أن كل عبد صار أحد عشر سهما فأما سالم فعتق منه ستة ويسعى في خمسة وبزيع عتق منه ثلاثة ويسعى في ثمانية ومبارك عتق منه سهمان ويسعى في تسعة فصارت جملة السعاية اثنين وعشرين وهي ثلاثة وثلاثين بالعول وصارت وصاياهم أحد عشر فاستقام على الثلاثة والثلاثين هذا إذا لم يخرجوا من الثلث ولو خرجوا من الثلث أو لم يخرجوا وأجازت الورثة فالجواب كما خرج. ولو لم يكن له إلا عبدان فقال سالم وبزيع حران يؤمر بالبيان فإن قال عنيت الكلام الأول عتق سالم كله وإن قال عنيت الكلام الثاني عتقا جميعا لما ذكرت ولو مات من غير بيان عتق سالم كله ونصف بزيع لأنه سالما لا شك في عتقه لأنه ذكر عتقه في المرتين وأما بزيع فيعتق بالكلام الثاني ولا يعتق بالكلام الأول فإذا كان يعتق في حال ولا يعتق في حال عتق نصفه ويسعى في نصف قيمته ولو كان القول منه في حال المرض إن خرج من الثلث فكذلك وإن لم يخرج وأجازت الورثة فكذلك، وإن لم تجز الورثة فيقسم الثلث بينهما فيعتق سالم كله ونصف بزيع فالنصف مخرجه من سهمين فسالم يضرب بسهمين وبزيع بسهم صار ثلاثة أجعل هذا ثلث المال كما تقدم وثلثاه مثلا ذلك وذلك ستة فالجميع تسعة وماله لرقبتان وتسعة ليس لها نصف صحيح فضعف فيصير ثمانية عشر فيعتق من سالم خمسة ويسعى في أربعة ويعتق من بزيع سهمان ويسعى في سبعة فاستقام على الثلاث والثلاثين. ولو قال سالم حر أو سالم وبزيع عتقا لأنه. وضع كلمة الشك في غير الأفعال فلم يفد لأن الشك لا يكون في الإعلام إنما يكون في خبرهم فلما قال سالم حر أو سالم فلم يفد فوقع عليه العتق إذ لم يكن للشك هنا مدخل فعتق وعطف بزيعا فأشركه في الفعل فعتق أيضا فصار كأنه قال سالم حر وبزيع فعتقا.
مسألة
رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق يصير الطلاق معلقا بدخول الدار لأن هذا شرط وجزاء فيكون الطلاق معلقا بدخول الدار ولأن الفاء تكون جوابا للشرط كقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي
فإن قال إن دخلت الدار أنت طالق طلقت في ساعته لأنه لم يأت بجواب الشرط وهي الفاء فصار كلامه مبتدأ وخبرا كأنه قال أنت طالق ولو قال إنما عنيت الشرط والجزاء وحذفت الفاء جواب الشرط كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
أى فيشرح صدره وكما قيل: «من يفعل الحسنات الله يشكرها» .
قلنا: ندينك فيما بينك وبين الله ولا ندينك في القضاء لأن جواب الشرط بالفاء وقد يجوز حذفها لكن على سبيل الجواز. قال سيبويه: يجوز في الشعر ويقبح في الكلام إلا أنه لما جاز صار فيه شبهة لمن أراد التعلق به فلذلك دين فندينك فيما بينك وبين الله تعالى. وأما الظاهر لنا فهذا طلاق منجز كما تقول أنت طالق لأنا لا نعرف ما في ضميرك ولأن الطلاق مرسل ومضاف وشرط وجزاء فما كان شرطا وجزاء فهو كما ذكرت وما كان مرسلا يقع من ساعته كقوله أنت طالق والمضاف يؤخر إلى وقت ينزل عند وجود وقته.
مسألة
Sayfa 36